السيد محمد صادق الروحاني
296
منهاج الفقاهة
وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة فيمن باع وليدة أبيه بغير إذنه ، فقال عليه السلام : الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها { 1 } وسكت عن المنافع الفائتة . فإن عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريق أولى . والانصاف أن للتوقف في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح مجالا ، وربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الاشكال والتوقف بصورة علم البائع على ما استظهره السيد العميد والمحقق الثاني من عبارة الكتاب ، وعن الفخر حمل الأشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء
--> ( 1 ) الوسائل - باب 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب كتاب الإجارة حديث 1 .